الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام أنه …

 الرقم: 28336  المشاهدات: 1517
قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في المرأة يطلّقها زوجها، وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة، فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها، يحسب لها لكلِّ شهر حيضة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 99 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 8: 120 | 413، والاستبصار 3: 323 | 1151.



الفهرسة