الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا …

 الرقم: 28316  المشاهدات: 1151
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت، وتبينها تطليقة واحدة، وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.

المصادر

الكافي 6: 83 | 3، والتهذيب 8: 64 | 211، والاستبصار 3: 296 | 1047، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 51 من أبواب المهور.



الفهرسة