الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله الرازي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر …

 الرقم: 28300  المشاهدات: 1635
قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يزوج عبده أمته، ثمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده، ثمّ يستبرؤها ويواقعها، ثمّ يردها على عبده، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده، أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقاً، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، أم لا؟ فكتب (عليه السلام): لا تحلّ له إلاّ بنكاح.

المصادر

التهذيب 8: 86 | 295، والاستبصار 3: 311 | 1107.



الفهرسة