الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمّان عن بريد العجلي عن أبي …

 الرقم: 28289  المشاهدات: 1784
قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمّان، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل تحته أمة، فطلّقها تطليقتين، ثمّ اشتراها بعد، قال: لا يصلح له أن ينكحها، حتى تزوج زوجا غيره، وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه.

المصادر

الكافي 6: 173 | 4، والتهذيب 8: 85 | 290، والاستبصار 3: 310 | 1103.



الفهرسة