الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن …

 الرقم: 28278  المشاهدات: 1198
قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، (عن صفوان) (1) عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.

المصادر

التهذيب 8: 83 | 281.

الهوامش

1- ليس في المصدر.



الفهرسة