الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار عن محمّد بن عيسى عن أبي علي ابن راشد قال سألته مشافهة عن رجل طلق …

 الرقم: 28231  المشاهدات: 1614
قائمة المحتويات وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي علي ابن راشد، قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر، ثمّ سافر، وأشهد على رجعتها، فلمّا قدم طلقها من غير جماع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم، قد جاز طلاقها.

المصادر

التهذيب 8: 45 | 141، والاستبصار 3: 281 | 999.



الفهرسة