الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت جعفر بن محمّد عليه …

 الرقم: 28214  المشاهدات: 1604
قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت جعفر بن محمّد (عليه السلام)، عن رجل طلق امرأته، وهو غائب في بلدة اُخرى، وأشهد على طلاقها رجلين، ثمّ إنه راجعها قبل انقضاء العدّة، ولم يشهد على الرجعة، ثمّ إنه قدم عليها بعد انقضاء العدّة، وقد تزوّجت، فأرسل إليها: أني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدّة، ولم أشهد، فقال: لا سبيل له عليها؛ لانه قد أقر بالطلاق، وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها، ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد، ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق، وإن كان أدركها قبل أن تزوّج، كان خاطبا من الخطاب.

المصادر

الكافي 6: 80 | 4.



الفهرسة