الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه …

 الرقم: 28182  المشاهدات: 1379
قائمة المحتويات وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثمّ تركها حتى مضت عدتها، فتزوجت زوجا غيره ثمّ مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأوّل، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين.
ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1).

المصادر

التهذيب 8: 31 | 93، والاستبصار 3: 273 | 968، ونوادر أحمد بن عيسى 13 | 281.

الهوامش

1- الكافي 5: 426 | 5.



الفهرسة