الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار قال قلت لابي إبراهيم عليه السلام …

 الرقم: 28147  المشاهدات: 1509
قائمة المحتويات وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الحامل يطلقها زوجها، ثمّّ يراجعها، (ثمّّ يطلّقها، ثمّّ يراجعها) (1)، ثمّّ يطلقها الثالثة، قال: تبين منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

المصادر

التهذيب 8: 71 | 237، والاستبصار 3: 299 | 1059، وأورده في الحديث 6 من الباب 20 من هذه الابواب.

الهوامش

1- ليس في التهذيب.



الفهرسة