الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه …

 الرقم: 28080  المشاهدات: 1182
قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله (الحلبي) (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق السكران وعتقه، فقال: لايجوز قال: وسألته عن طلاق المعتوه، قال: وما هو؟ قال: قلت: الاحمق الذاهب العقل قال: لا يجوز، قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا.

المصادر

التهذيب 8: 73 | 245، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق.

الهوامش

1- في المصدر: عن الحلبي.



الفهرسة