الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين …

 الرقم: 28044  المشاهدات: 1360
قائمة المحتويات وبإسناده عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول إذا طلق الرجل امرأته، وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها.

المصادر

الفقيه 3: 321 | 1561، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أقسام الطلاق.



الفهرسة