الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي …

 الرقم: 27946  المشاهدات: 1178
قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وإن اشتريت فلانا فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو (في المساكين) (1)، فقال: ليس بشيء، لا يطلق إلا ما يملك، (ولا يعتق إلا ما يملك) (2)، ولا (يصدق إلا ما) (3) يملك.

المصادر

الكافي 6: 63 | 5.

الهوامش

1- في المصدر: للمساكين.
2- ما بين القوسين ليس في المصدر.
3- في المصدر: يتصدق الا بما.



الفهرسة