الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن أبي الصباح قال سئل أبو عبدالله عليه السلام عن قول الله وعلى الوارث مثل ذلك قال لا ينبغي للوارث …

 الرقم: 27768  المشاهدات: 861
قائمة المحتويات وعن أبي الصباح قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن قول الله: (وعلى الوارث مثل ذلك) (1) قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه.

المصادر

تفسير العياشي 1: 121 | 384.

الهوامش

1- البقرة 2: 233.



الفهرسة