الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال …

 الرقم: 27208  المشاهدات: 1488
قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها؟ أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها؟ قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 119 | 5.

الهوامش

1- التهذيب 8: 146 | 509، الاستبصار 3: 341 | 1219.



الفهرسة