الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا …

 الرقم: 27171  المشاهدات: 1444
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها؟ فقال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.

المصادر

التهذيب 8: 144 | 500، والاستبصار 3: 339 | 1208، وأورده في الحديث 3 من الباب 58 من هذه الابواب.



الفهرسة