الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن الحسن بن …

 الرقم: 27139  المشاهدات: 1521
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

المصادر

التهذيب 7: 376 | 1523، ورواه بسند آخر في 392 | 1569 وأورده عن الكافي في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب عقد النكاح.



الفهرسة