الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه …

 الرقم: 27074  المشاهدات: 1713
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها، أو قبض أبيها قبضها؟ فقال (عليه السلام): إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك، إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها أن يقبض صداقها عنها، الحديث.

المصادر

الفقيه 3: 172، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الوكالة.



الفهرسة