الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبدالله …

 الرقم: 27036  المشاهدات: 1806
قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق؟ فقال: وقد هلك (1) وقسم الميراث؟ فقلت: نعم. فقال: ليس لهم شيء، قلت: فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال: لا شيء لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها؟ قال: وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، قال: لا شيء لهم، قلت: فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال: وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها؟ لا شيء لها، قلت: فمتى حد ذلك الذي اذا طلبته لم يكن لها؟ قال: اذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها، إنه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 5: 385 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: هلكا.
2- التهذيب 7: 359 | 1460، والاستبصار 3: 222 | 806.



الفهرسة