الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن …

 الرقم: 26876  المشاهدات: 1249
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.

المصادر

التهذيب 8: 207 | 734، وأخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.



الفهرسة