الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام …

 الرقم: 26784  المشاهدات: 1976
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان يقول الرجل: امرأتي ولا أطلقها، وتقول المرأة: عبدي لا (1) يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين، إن سيدي تسراني فأولدني ولدا، ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا، وإنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي، وإن ولدي مات ثم ورثته، هل يصلح له أن يطأني؟ فقال لها: هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين، قال: لو كنت فعلت لرجمتك، اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل، إن شئت أن تبيعي، وإن شئت أن ترقي، وإن شئت أن تعتقي.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس، نحوه (2).
ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا، نحوه (3).

المصادر

الكافي 5: 484 | 1.

الهوامش

1- في نسخة: ولا «هامش المخطوط».
2- الفقيه 3: 352 | 1687.
3- الارشاد: 113.



الفهرسة