الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وفي العلل عن أبيه عن عبدالله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة …

 الرقم: 26741  المشاهدات: 1587
قائمة المحتويات وفي (العلل): عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن عروة الخياط (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته؟ قال: لان الابنة لا تنكح والابن ينكح، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن أبنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه.
قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح ومعناه أن الاصلح للاب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن.

المصادر

علل الشرائع: 525 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: الحناط.



الفهرسة