الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن …

 الرقم: 26143  المشاهدات: 1873
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما، هل يحلّ له أن ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها.
محمد بن على بن الحسين بإسناده، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن على بن أبي حمزة قال: قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام)، وذكر نحوه (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، وذكر مثله (3).
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، وذكر مثله احمد بن محمد بن عيسى
: 125 | 318.">(4).

المصادر

الكافي 5: 431 | 5.

الهوامش

1- الفقيه 3: 295 | 1404.
2- التهذيب 7: 287 | 1209، والاستبصار 3: 170 | 622.
3- التهذيب 7: 287 | 1209، والاستبصار 3: 170 | 622.
4- نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 125 | 318.



الفهرسة