الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله البرقي عن علي بن عبد الملك بن بكار الجراح عن بسطام …

 الرقم: 25912  المشاهدات: 1641
قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله البرقي، عن علي بن عبد الملك بن بكار الجراح، عن بسطام، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا (1) الذي ارتضع منه قال الشيخ: يعني لا يتعدى إلا ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من كان كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر وما يختص ببطنها ولادة فإنّه يحرم قال: ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقية.

المصادر

التهذيب 7: 322 | 1326، والاستبصار 3: 201 | 729.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: البطن.



الفهرسة