الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه …

 الرقم: 25642  المشاهدات: 1332
قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير اذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها.

المصادر

التهذيب 7: 378 | 1530، والاستبصار 3: 234 | 842.



الفهرسة