الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبدالله عليه …

 الرقم: 25607  المشاهدات: 1265
قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها، إذا كان لا بأس بما صنعت.

المصادر

التهذيب 7: 386 | 1549، والاستبصار 3: 235 | 844.



الفهرسة