الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام …

 الرقم: 25557  المشاهدات: 2051
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام)، أنّه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك بعد علل الشرائع: قبل «هامش المخطوط».">(1) الظهر فإنّه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، والشيطان يفرح بالحول في الانسان ـ إلى أن قال: ـ (يا علي، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنّه إن قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا إلا على كبر السن امالي الصدوق: لم يكن ذلك الولد إلا كثير الشر «هامش المخطوط».">(2)) (3)، يا عليّ، لا تجامع امرأتك في ليلة الاضحى فإنّه ان قضى بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع، يا علي، لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فانه إن قضى بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا، يا علي، لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلالئها إلا أن ترخى سترا فيستر كما فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت، يا على لا تجامع امرأتك بين الاذان والاقامة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء، يا علي، لا تجامع أهلك في النصف من شعبان، فانه إن قضى بينكما ولد يكون مشؤما ذا شامة في وجهه.
ورواه في (الأمالي) امالي الصدوق: 456 | 1.">(4) وفي (العلل) علل الشرائع: 515 | 5 الباب 289.">(5) أيضا.

المصادر

الفقيه 3: 359، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من ابواب مقدمة النكاح.

الهوامش

1- في علل الشرائع: قبل «هامش المخطوط».
2- في امالي الصدوق: لم يكن ذلك الولد إلا كثير الشر «هامش المخطوط».
3- ما بين القوسين ليس في الفقيه وموجود في العلل.
4- امالي الصدوق: 456 | 1.
5- علل الشرائع: 515 | 5 الباب 289.



الفهرسة