الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي …

 الرقم: 24890  المشاهدات: 1669
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأى الوصي فأنفذ الوصي ما أوصي إليه من المسمى المعلوم، وقال في الباقي: قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة، وفي الحج كذا، وفي الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في ذلك، فقال: قد شئت الاول، رأيت خلاف مشيئتي الاولى ورأيي، أله أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك؟ فكتب (عليه السلام): له أن يفعل ما شاء (1)، إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن عيسى مثله (2).

المصادر

التهذيب 9: 233 | 914.

الهوامش

1- في نسخة: ما يشاء (هامش المخطوط).
2- الكافي 7: 59 | 9.



الفهرسة