الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين قال وقال أبو عبدالله عليه السلام إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها …

 الرقم: 24776  المشاهدات: 1147
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واقيمت الحدود التامة لها وعليها.

المصادر

الفقيه 4: 164 | 574، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الحجر.



الفهرسة