الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبالإسناد عن صفوان عن مرازم عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يعطي الشيء من ماله …

 الرقم: 24573  المشاهدات: 1279
قائمة المحتويات وبالإسناد عن صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه، قال: إن أبان به (1) فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث.

المصادر

الكافي 7: 8 | 6، وأورده في الحديث 6 من الباب 17 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: فيه.



الفهرسة