الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو …

 الرقم: 24415  المشاهدات: 1610
قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير مؤقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان مؤقتا فهو صحيح ممضي.
قال قوم: إن المؤقف هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وقال آخرون: هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقف، ولم يذكر أحدا، فما الذي يصح من ذلك؟ وما الذي يبطل؟ فوقع (عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله.

المصادر

التهذيب 9: 132 | 562، والاستبصار 4: 100 | 384.



الفهرسة