الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد ابن عيسى عن أبي علي ابن راشد قال سألت أبا الحسن عليه …

 الرقم: 24405  المشاهدات: 1447
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد ابن عيسى، عن أبي علي ابن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقوف (1) ولا تدخل الغلة في ملكك (2)، ادفعها إلى من اوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى مثله (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).

المصادر

الكافي 7: 37 | 35، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب عقد البيع وشروطه.

الهوامش

1- في التهذيب: الوقف (هامش المخطوط).
2- في المصدر: مالك.
3- الفقيه 4: 179 | 629.
4- التهذيب 9: 130 | 556، والاستبصار 4: 97 | 377.



الفهرسة