الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين ابن نعيم عن أبي الحسن موسى عليه السلام …

 الرقم: 24308  المشاهدات: 1470
قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين ابن نعيم، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل دار سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط؟ قال: نعم، قلت له: فإن احتاج يبيعها؟ قال: نعم، قلت فينقض بيع الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط، وكذا الإجارة.
قلت: فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر، قال: على طيبة النفس وبرضا المستأجر بذلك لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم مثله (2).

المصادر

التهذيب 9: 141 | 593، والاستبصار 4: 104 | 399، واورده صدره في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب السكنى.

الهوامش

1- الفقيه 4: 185 | 649.
2- الكافي 7: 38 | 38.



الفهرسة