الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن سليمان بن سالم قال سألت …

 الرقم: 24262  المشاهدات: 1771
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن سليمان بن سالم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض، فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافاه به الذي يدعوه، فمن مال من تلك المكافأة؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر؟ قال: إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله، وإلا فهو على الأجير.
وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر (1) شيئا على أن يبعثه إلى أرض اخرى، فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).

المصادر

الكافي 5: 287 | 2.

الهوامش

1- في نسخة من التهذيب: يعين (هامش المخطوط).
2- التهذيب 7: 212 | 933.



الفهرسة