الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبهذا الإسناد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف …

 الرقم: 24109  المشاهدات: 869
قائمة المحتويات وبهذا الإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به.
وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 267 | 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 7: 197 | 871، والاستبصار 3: 128 | 459.



الفهرسة