الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي …

 الرقم: 2362  المشاهدات: 2221
قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا تطهرت (1) فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). أقول: حمله العلاّمة في (المختلف) (3) على كونها فرطت في المغرب دون الظهر، قال: وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء الباقي، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا.

المصادر

الكافي 3: 103 | 5.

الهوامش

1- في المصدر: طهرت.
2- التهذيب 1: 392 | 1210، والاستبصار 1: 144 | 495.
3- كتاب المختلف: 39.



الفهرسة