الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير وأبي …

 الرقم: 23602  المشاهدات: 1680
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى محمد بن عيسى...">(1)، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل والديه أو اُخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اُخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه وابن اُخته والخال، ولا يملك اُمّه من الرضاعة، ولا اُخته ولا عمته ولا خالته (2) إذا ملكن عتقن.
وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع.
وقال: يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.
ورواه الصدوق باسانيده عن ابي بصير وابي العباس وعبيد بن زرارة نحوه (3).

المصادر

التهذيب 8: 243 | 877.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن محمد بن عيسى...
2- في المصدر زيادة: فإنهن.
3- الفقيه 3: 66 | 221.



الفهرسة