الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام …

 الرقم: 23329  المشاهدات: 1318
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلا مثلا (1) بمثل، والتمر (2) مثل ذلك.
قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا، إنّما أصلهما واحد، وكان علي (عليه السلام) يعد الشعير بالحنطة.

المصادر

الكافي 5: 187 | 3، والتهذيب 7: 94 | 399، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 13، وفي الحديث 13 من الباب 17 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: مثل (هامش المخطوط).
2- في نسخة: والثمن (هامش المخطوط).



الفهرسة