الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا الحسن …

 الرقم: 23124  المشاهدات: 1776
قائمة المحتويات وعن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العينة وقلت: إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة، فأقص عليك كيف نعمل؟ قال: هات، قلت: ياتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول: اربحك ده يازده، وأقول أنا: ده دوازده فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على امر فاذا فرغنا: قلت أي متاع احب إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير، لانه لا يجد شيئا اقل وضيعة منه، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة، فقال: أليس إن شئت لم تعطه، وإن شاء لم يأخذ منك؟ قلت بلى، قال: فأذهب فأشتري له ذلك الحرير، وأماكس بقدر جهدي، ثم أجيء به إلى بيتي فأبايعه، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة، وربما أعطيته على ماقاولته، وربما تعاسرنا فلم يكن شيء، فاذا اشترى مني لم يجد احدا أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه مني (1)، فيجيء ذلك فياخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله عليّ، فقال: لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير، قلت: وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله مني، فقال: أليس إنه لو شاء لم يفعل ولو شئت انت لم تزد؟ فقلت: بلى لو أنّه هلك فمن مالي قال: لا بأس بهذا اذا انت لم تعد هذا فلا بأس به.

المصادر

الكافي 5: 203 | 2.

الهوامش

1- في نسخة: منه (هامش المخطوط).



الفهرسة