الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن …

 الرقم: 23035  المشاهدات: 1253
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 171 | 9.

الهوامش

1- في نسخة: بشرطه (هامش المخطوط).
2- التهذيب 7: 24 | 104.



الفهرسة