الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد ابن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سألت أبا الحسن عليه …

 الرقم: 22757  المشاهدات: 1592
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد ابن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت أن الارض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها.

المصادر

الكافي 7: 37 | 35، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الوقوف.



الفهرسة