الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » علي بن إبراهيم في تفسيره قال قال الصادق عليه السلام من أتى امرأته في الفرج في أول ايام حيضها فعليه …

 الرقم: 2272  المشاهدات: 1612
قائمة المحتويات علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: قال الصادق (عليه السلام): من أتى امرأته في الفرج في أول ايام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في اخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا.

المصادر

تفسيرالقمي 1: 73.



الفهرسة