الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام …

 الرقم: 2153  المشاهدات: 1944
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة: قال تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 79 | 2، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- التهذيب 1: 380 | 1179 والاستبصار 1: 131 | 453.



الفهرسة