الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وفي العلل عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن …

 الرقم: 18912  المشاهدات: 1682
قائمة المحتويات وفي (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان ابن يحيى الازرق قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها؟ قال: لا بأس به إنما قال الله عز وجل: (فكلوا منها وأطعموا) الحج 22: 36.وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.">(1)، والجلد لا يؤكل ولا يطعم.

المصادر

علل الشرائع: 439 | 1.

الهوامش

1- الحج 22: 36.وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.



الفهرسة