الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن المرأة …

 الرقم: 17469  المشاهدات: 1539
قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: نعم، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم، إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمد لكل يوم.
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن علي بن أبي حمزة (1).

المصادر

الكافي 4: 351 | 4، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب تروك الاحرام.

الهوامش

1- الفقيه 2: 226 | 1062.



الفهرسة