الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام …

 الرقم: 17346  المشاهدات: 1278
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.
وبهذا الاسناد مثله، إلا أنه قال: المملوك كلما أصاب الصيد (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز مثله (2).

المصادر

التهذيب 5: 382 | 1334.

الهوامش

1- الاستبصار 2: 216 | 741.
2- الكافي 4: 304 | 7.



الفهرسة