الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» محمد بن محمد المفيد في المقنعة قال سئل عليه السلام عن قتل الذئب والأسد فقال لا بأس بقتلهما للمحرم …
الرقم: 17047
المشاهدات: 1716
قائمة المحتويات
المصادر
الهوامش
محمد بن محمد
المفيد في
(المقنعة) قال: سُئل (عليه السلام) عن
قتل
الذئب والأسد فقال: لا بأس بقتلهما للمحرم إن
(1)
أراداه
قتل
الدواب في الحديث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب.ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب 7 من أبواب حد المحارب، وفي الباب 22 من أبواب قصاص النفس.">(2)
وكل شيء أراده من السباع والهوام فلاحرج عليه في
قتله
.
المصادر
المقنعة: 70.
الهوامش
1- في المصدر: إذا.
2- في نسخة: أراده.وتقدم ما يدل على حرمة
قتل
الدواب في الحديث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب.ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب 7 من أبواب حد المحارب، وفي الباب 22 من أبواب قصاص النفس.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
كتاب الإرشاد للشيخ المفيد
(2)
،
محمد بن محمد
(2)
،
القتل
(3)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation