الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه أنه سأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز …

 الرقم: 16981  المشاهدات: 1201
قائمة المحتويات وعنه أنه سأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.
ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالإسناد الآتي (1)، وكذا الذي قبله.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2).

المصادر

الاحتجاج: 484.

الهوامش

1- الغيبة: 234، ويأتي أسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48.
2- تقدم في الباب 66 من هذه الأبواب.



الفهرسة