الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج قال سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى عليه السلام بمحضر …

 الرقم: 16974  المشاهدات: 1952
قائمة المحتويات أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الإحتجاج) قال: سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى (عليه السلام) بمحضر من الرشيد وهم بمكة، فقال له: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟ فقال له موسى (عليه السلام): لا يجوز له ذلك مع الإختيار، فقال له محمد بن الحسن: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له: نعم، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك، فقال: له أبوالحسن (عليه السلام): أتعجب من سنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتستهزئ بها؟ إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كشف ظلاله في إحرامه، ومشى تحت الظلال وهو محرم إن أحكام الله يا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل، فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا.
ورواه المفيد في (الإرشاد) عن أبي زيد عبد الحميد قال: سأل محمد بن الحسن أباالحسن (عليه السلام) وذكر مثله إرشاد المفيد
: 298.">(1).

المصادر

الاحتجاج: 394.

الهوامش

1- إرشاد المفيد: 298.



الفهرسة