الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله …

 الرقم: 16715  المشاهدات: 1263
قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم فقال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 4: 372 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع.

الهوامش

1- التهذيب 5: 330 | 1138.



الفهرسة