الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه …

 الرقم: 16675  المشاهدات: 1649
قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حمام ذبح في الحل، قال: لا يأكله محرم، واذا أدخل مكة، أكله المحل بمكة، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه (1).

المصادر

التهذيب 5: 376 | 1310، والاستبصار 2: 213 | 728.

الهوامش

1- في نسخة: بعدما بلغ مأمنه (هامش المخطوط).



الفهرسة